تصفح التصنيف

النظام الداخلي

النظام الداخلي لاتحاد الإعلام الحر

الباب الأول

تعاريف

 (الاسم – الشعار والرمز – التعريف)

المادة الأولى: الاسم

– الاسم: اتحاد الإعلام الحر، الاسم المختصر (YRA)

المادة الثانية: الشعار أو الرمز

على أرضية بيضاء ثلاثة أقواس حمراء وصفراء وخضراء اللون، يتوسطها شكل كرة أرضية مغطاة بالصحف ويلفها شريط سينمائي بنفسجي اللون يعلوه قلم عبارة عن ريشة باللون نفسه، وفي الزاوية العليا اليمنى مكتوب اسم الاتحاد باللغات الكردية والعربية والسريانية.

المادة الثالثة: التعريف

التعريف: اتحاد الإعلام الحر؛ مؤسسة مهنية غير حكومية وغير ربحية، تعمل من أجل حماية حقوق الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات وترسيخ حرية الرأي والتعبير، وتتخذ من قيم الحرية والعدالة والمساواة بين الجنسين أساساً لها، وتلتزم بالعقد الاجتماعي المعمول به في إقليم شمال وشرق سوريا والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والصحافة وحقوق الصحفيين والصحفيات.

المادة الرابعة: الماهية والمبادئ

أ- الماهية:

في هذا العصر، عصر المعرفة والتكنولوجيا، أصبح الإعلام ووسائله عناصر لا غنى عنها، لجهة التواصل وإيصال المعلومات والتنظيم في كل المجالات والتغيير والتوجيه. فمن خلال الإعلام، يمكن لأي فكرة أو معلومة أن تصل إلى ملايين الأشخاص في الوقت نفسه. ولذلك أصبح الإعلام القوة الأساسية في الأزمات والحروب والعنصر الرئيسي في حياة الشعوب وطرق حل المشاكل والقضايا. وبناء على ذلك، إذا تم استخدامه على أساس وجود وقبول جميع الكائنات الحية، فإنه سيكون له الدور الحاسم في المستقبل المُشرِق للعالم.

في هذا الوقت الذي تتعمق فيه التوترات والأزمات والحروب والصراعات في منطقة الشرق الأوسط، وتصبح الشعوب ضحايا لها، فإن دور الإعلام يبرز أكثر من أي وقت آخر. إحدى المناطق التي تشهد هذه الأزمات والصراعات هي سوريا. ومنذ بداية الصراع المستمر فيها منذ عام 2011، كان للإعلام تأثيرات إيجابية وسلبية في هذا الصراع. وفي هذا المجال ظهرت فجوة كبيرة أثرت ذلك بشكل سلبي على مكونات المنطقة، حيث تبين أنه يمكن للإعلام أن يُسقط السلطات، ويبني سلطات جديدة، لكن يمكنه أيضاً أن يجمع المجتمعات معاً ويحقق وحدتهم على أساس المساواة والحرية.

لتحقيق هدف بناء مجتمعات حرة ومتساوية، هناك ضرورة لتوحيد مؤسسات الإعلام والجهات العاملة لتحقيق هذا الهدف. ولذلك، تم إنشاء اتحاد الإعلام الحر (YRA) بهدف سد هذا الفراغ وتوفير المعلومات الصحيحة والموثوقة وتقديمها للمجتمعات، على أساس الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.

منذ عام 2012، يعمل اتحاد الإعلام الحر YRA)) على توفير المعلومات الدقيقة والتعريف بالهوية والثقافة واللغة والمعتقدات في المنطقة؛ ويحاول أن يكون صوت جميع مكونات المنطقة. وفي هذا الإطار، يعمل كمظلة تقوم بفتح وتطوير العلاقات مع كافة مؤسسات الإعلام الديمقراطي والصحفيين والصحفيات، ويعمل في إطار وجهات النظر المشتركة لبناء إعلام مهني صحيح ولحماية قيم المجتمع. وبحسب الظروف المناسبة، يقوم بافتتاح فروع له في مقاطعات شمال وشرق سوريا وعموم سوريا. ويهدف إلى إنشاء مؤسسته الخاصة في الخارج أيضاً.

بالمبادئ

1- يُعَدُّ الإعلام واحداً من أكثر الوسائل تأثيراً على المجتمع. يتم إنشاء الرؤية المشتركة للمجتمع من خلال الطرق والأساليب والقواعد والقيم التي يتم نشرها من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

فهو يوضح الحقائق ويحدد النواقص ويبين طرق الوصول إلى الحقيقة. ولهذا السبب كان الإعلام الذي يسير على هذا المسار دائماً هدفاً للسلطات والظالمين. ولذلك فإن أحد أهداف الإعلام هو الحصول على الحقائق من مصدرها الأصلي، والوصول إلى أصحابها الأصليين، وإخراجهم من احتكار الجماعات والسلطات. ولهذا السبب فهو لا يعتبر أن الضغوطات تشكل أي عقبات.

2- إن الفكر الحاكم جعل أغلب أقسام المجتمع وبشكل خاص المرأة أدوات لتحقيق مصالحه. ولتحقيق هدفه هذا، قام بإنشاء أدوات الإعلام الخاصة به. ولذلك فإن واجب الإعلام الحر والديمقراطي هو فضح هذا الوضع وإظهار الطريق إلى مبادئ الحرية والعدالة الاجتماعية.

3-المرأة هي قوة خلاقة كونها ساهمت منذ فجر الحضارة في بناء قيم المجتمع الطبيعي، ومثلت جوهر المجتمع في بناء الحرية والمساواة والأخلاق والديمقراطية. لكن الذهنية السلطوية صادرت إرادتها إلى يومنا هذا، واغتصبت حقوقها، واستولت على جهودها، واستخدمتها أداة لتحقيق الكثير من غاياتها. أحد المجالات التي يُنظر فيها إلى إرادة المرأة وعملها نظرة تقليلية أو لا يحسب لها حساب وتعتبر معدومة هو مجال الإعلام. لذا على الإعلام أن يعمل وفق حقيقة “المجتمع الذي لا جوهر له ولا تكون المرأة حرة فيه؛ لا يمكن له أن يكون حراً“.

مقاربات اتحاد الإعلام الحر من الإعلام تأتي وفق هذه الحقيقة ويرى حرية المرأة هي المبدأ الأساسي لتحقيق العدالة الاجتماعية، وهو مؤمن بأنه من خلال حرية المرأة سيتم بناء مجتمع حر وديمقراطي. ووفقاً لذلك، فإن كل الإدارات والأقسام واللجان التابعة له تتخذ من التمثيل المتساوي للجنسين وكذلك الرئاسة المشتركة أساساً لها.

4- يعمل اتحاد الإعلام الحر على تطوير المعرفة في المجتمع وبناء مجتمع أخلاقي- سياسي، ويستخدم وسائل الإعلام لتحقيق هذا الهدف، وينشر العلم والمعرفة في المجتمع، ويشرف على تنفيذ هذه الأعمال.

5- يهدف اتحاد الإعلام الحر إلى أن يكون صوت جميع المكونات والهويات والمعتقدات والثقافات واللغات في سوريا والمنطقة. ويسعى إلى تقريبها من بعضها، ويكون وسيلة لترسيخ السلام الاجتماعي. ولهذا يحاول تقريب جميع وسائل الإعلام من بعضها.

6- يرى الاتحاد في اللغة أداة للتعبير عن الفكر والمعتقدات. يمكن للناس من خلال اللغة الخاصة بهم التعبير عن أنفسهم بأفضل طريقة، وتطويرها. لذلك، يعمل الاتحاد كي يتم إحياء اللغات المنسيّة أو المحظورة ويتم إحياءها وتحويلها إلى لغات للنشر والتعبير، وهو يدعم الأعمال والنشاطات في هذا الشأن.

7- يهدف اتحاد الإعلام الحر إلى خلق مفهوم الإعلام الحر والديمقراطي الذي يعتمد على القوة الجوهرية. وفي هذا الإطار، يرى بأن الحصول على المعلومات والأخبار حق مشروع. ويحاول إزالة العوائق أمام الحصول عليها، ويناضل ضد كل أشكال احتكار المعلومة، ويعمل على جعل المعلومات ملكاً للمجتمع كله.

8 – يتخذ من الاتفاقيات والمعايير والقواعد الخاصة بمؤسسات الإعلام الدولية المستقلة والحرة أساساً. ولهذا فهو يتواصل ويتعاون معها.

المادة الخامسة: المهام والأهداف

1- تطوير الأداء الصحفي والمهني من أجل المساهمة في بناء سوريا الديمقراطية، ولهذا فهو يعطي أهمية للتدريبات على شكل دورات وندوات ومؤتمرات وغيرها. كما أنه يعمل على تطوير وتنظيم العمل الإعلامي.

2- يرى أن عقلية النظام الذكوري المهيمنة هي مصدر كل التجاوزات والانتهاكات ويناضل ضدها.

3- من أجل بناء مجتمع حر وديمقراطي؛ يتخذ من فكرة المرأة الحرة أساساً له، ويرى في علم المرأة (جينولوجيا) كطريق للنضال أساساً له.

4- يرفض اللغة السلطوية والذكورية ويعمل من أجل بناء لغة المساواة والحرية.

5- في مواجهة التعصب الجنسي والقومي والعلموي والديني، يقوم بنشر ثقافة التعددية وحماية المكونات.

6- يقوم بحماية حرية الإعلام والصحفيين والصحفيات، الإعلاميين والاعلاميات. ويحاول بناء أرضية ملائمة للتعبير بحرية عن الأفكار والآراء، ويعمل على نشر الحقيقة.

7- حماية حقوق الصحفيين والصحفيات والعاملين والعاملات في مجال الإعلام وفق القوانين المحلية والدولية ومواثيق الأمم المتحدة.

8- العمل على تحقيق التنوير الفكري الديمقراطي.

9- العمل على بناء العلاقات مع المؤسسات والهيئات الإعلامية الديمقراطية في سوريا والخارج وتطوير التعاون معها.

10- العمل من أجل بناء الحياة التشاركية بين جميع المكونات، وتشجيع وسائل الإعلام على النشر الديمقراطي وثقافة التعدد والتنوع.

11- إعداد مقترحات ومشاريع لتطوير العمل الإعلامي وطرحها على الجهات المعنية.

12- النضال ضد كل محاولات التشويه والتضليل والتلاعب بالمعلومات وحماية مبادئ الإعلام الحر والحقيقي.

13- تطوير العلاقات بين المؤسسات الإعلامية، وكذلك بين الصحفيين والصحفيات والإعلاميين والإعلاميات.

14- حماية حقوق كل العاملين في المجال الإعلامي.

الباب الثاني

العضوية

(شروط العضوية – آلية الانتساب والاستقالة – الحقوق والواجبات – إيقاف العضوية (

المادة السادسة:

العضوية

كل من يمارس العمل الصحفي والإعلامي (مراسلون، محررون، مدراء التحرير، مترجمون، مصورون، مقدمو البرامج، رسامو الكاريكاتير، تقنيون، المسؤولون عن المؤسسات الإعلامية وما إلى ذلك) والمؤسسات الإعلامية التي تطبّق معايير الصحافة الحقيقية؛ بإمكانهم أن يكونوا أعضاء في اتحاد الإعلام الحر.

المادة السابعة:

شروط العضوية

1- قبول أهداف ومبادئ الاتحاد والعمل وفقها.

2- العمل في إحدى وسائل الإعلام.

3- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

4-إعداد عشرة مواد على الأقل (خبر، تقرير، برامج وغيرها) خلال عام وتكون منشورة في إحدى الوسائل الإعلامية.

5- ألا تقل خبرته في العمل الإعلامي عن عامين.

6- ألا يقل عمر المتقدم للعضوية عن 20 عاماً.

7- أن يلتزم بدفع رسم اشتراكه الشهري بشكل منتظم.

أ- رسم الاشتراك الشهري للأفراد (20000) عشرين ألف ليرة سورية.

ب- رسم الاشتراك للمؤسسات (150000) مئة وخمسين ألف ليرة سورية.

جـ- رسم الاشتراك للوسائل الإعلامية التي تضم أكثر من مؤسسة إعلامية (300000) ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

8- المشاركة في فعاليات الاتحاد.

9- إرفاق طلب الانتساب بصورة عن عقد العمل مع المؤسسة الإعلامية التي يعمل فيها.

 

المادة الثامنة

حقوق الأعضاء

كل الأعضاء في الاتحاد سواء الأفراد أو المؤسسات لهم الحق في:

1- العمل وفق الإمكانات المتاحة وتلقي التدريب في الاتحاد وتطوير نفسه.

2- الترشح والانتخاب في كل المستويات الإدارية واللجان العاملة.

3- استخدام حقه القانوني حسب النظام الداخلي ضد التمييز وكل التجاوزات غير العادلة التي قد يتعرض له، واللجوء إلى اللجنة القانونية لنيل حقوقه.

4- الاستفادة من كافة خدمات الاتحاد.

5- الحصول على الاستشارة القانونية والمهنية من الاتحاد.

 

المادة التاسعة

الانتساب إلى الاتحاد والاستقالة

1- على من يرغب بالانتساب للاتحاد التقدم بطلب خطي، مستوفياً جميع شروط العضوية إلى أحد فروع الاتحاد أو ممثلياته في مكان تواجده.

2-  يتم قبول العضوية أو رفضها من قبل الهيئة الإدارية للاتحاد.

3- يتم الرد على طلب العضوية بالقبول أو الرفض خلال مدة تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر.

4- يتم إعفاء العاملين والأعضاء في المؤسسات والوسائل الإعلامية العضوة في الاتحاد من رسوم الانتساب، ويترتب عليهم دفع الرسوم الشهرية فقط.

5- يحق لكل صحفي أو مؤسسة من أعضاء الاتحاد الاستقالة من الاتحاد بتقديم طلب خطي بالاستقالة إلى الهيئة الإدارية، موضحاً فيها سبب الاستقالة.

6- يتم تقييم طلب الاستقالة من قبل الهيئة الإدارية ليتم قبولها أو رفضها.

7- بعد قبول الاستقالة يفقد صاحبها عضويته.

 

المادة العاشرة

الثبوتيات المطلوبة للعضوية

1- وثيقة تثبت استمرار العضو في العمل الصحفي، أو بطاقة صحفية مختومة من المؤسسة التي يعمل فيها.

2- روابط عشر مواد لصاحب الطلب (خبر، تقرير، برنامج وغيرها) تم نشرها خلال سنة.

3- صورتان شخصيتان وصورة عن الهوية الشخصية.

4- رسوم الانتساب المبدئية:

أ- رسوم الانتساب للأفراد (50000) خمسون ألف ليرة سورية.

ب- رسوم الانتساب للوسائل الإعلامية (5000000) خمسة ملايين ليرة سورية.

جـ- رسوم الانتساب للمؤسسات التي تضم أكثر من وسيلة إعلامية (10000000) عشرة ملايين ليرة سورية.

 

المادة الحادية عشرة

إيقاف العضوية

يتم إيقاف العضوية في الحالات التالية:

1- عند تخلف أعضاء الهيئة الإدارية أو المجلس العام عن حضور اجتماعين متتاليين للاتحاد دون تقديم عذر، يتم تنبيههم في المرة الأولى وعند تكرار التخلف عن الحضور يتم إيقاف العضوية.

2- في حالة الاستقالة أو الوفاة.

3- تكرار الإخلال بأحد مبادئ النظام الداخلي للاتحاد بعد التنبيه في المرة الأولى.

4- صدور أحكام قضائية بحق العضو في قضايا أخلاقية أو جنائية.

5- عدم تسديد اشتراكات العضوية.

6- استغلال عضوية الاتحاد لمصالحه الشخصية.

7- العمل بما يتنافى مع مبدأ حرية المرأة وعدم احترامها، وإبداء مقاربات خاطئة تجاهها.

8-  في حال انتهاكه للمعايير الأخلاقية والأمنية والسرية.

9- بالنسبة للمؤسسات والوسائل الإعلامية؛ إذا كانت تتبع سياسة نشر تتنافى مع مبادئ وقيم اتحاد الإعلام الحر ومواثيقه.

10- يتخذ قرار إسقاط العضوية من قبل الهيئة الإدارية بالإجماع أو بالاغلبية المطلقة. وإذا لم يتم صدور القرار من الهيئة الإدارية، يُحال الموضوع إلى المجلس العام ويتخذ القرار بأغلبية الأصوات.

 

الباب الثالث

الهيكل التنظيمي

المادة الثانية عشرة

اللجان العامة:

1- المؤتمر العام

2- الرئاسة المشتركة

3- المجلس العام

4- الهيئة الإدارية

5- لجنة المرأة

6- لجنة التدريب

7- اللجنة الحقوقية والقانونية والمتابعة

8- لجنة العلاقات

9- لجنة المالية

المادة الثالثة عشرة

المؤتمر

1- المؤتمر هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار.

2-  يتألف من الرئاسة المشتركة وأعضاء المجلس واللجان العاملة والمندوبين.

3- يتم تحديد وانتخاب عدد المندوبين للمؤتمر بنسبة (50+1) من مجموع أعضاء الاتحاد.

4- كل فرع للاتحاد ينتخب مندوبيه من بين أعضائه.

5- عدد أعضاء مندوبي كل منطقة هو 50 بالمئة من مجموع أعضاء تلك المنطقة.

6- لعقد المؤتمر يجب حضور 50+1 على الأقل من المندوبين.

7- في حالات الطوارئ والحالات الاستثنائية الخاصة؛ يحق للجنة التحضيرية للمؤتمر بأخذ عدد المندوبين بعين الاعتبار وتحديد النسبة المناسبة.

8- يعقد المؤتمر مرة كل عامين.

9- في الحالات الطارئة والاستثنائية (حالات الاستقالة، الفراغ الإداري، الوفاة، إسقاط العضوية وغيرها) يمكن عقد المؤتمر بشكل طارئ.

10- قرار عقد مؤتمر طارئ يتم بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

11- يمكن تقديم أو تأخير موعد عقد المؤتمر لمرة واحدة بحسب الظروف. لا يجب تقديم أو تأخير عقد المؤتمر أكثر من سنة، ويتم بموافقة ثلثي أعضاء المجلس العام.

 

المادة الرابعة عشرة

طريقة عقد المؤتمر، الترشح والانتخاب

1- يتم تشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر قبل شهرين على الأقل من موعد انعقاد المؤتمر، ويتم تحديد أعضائها من قبل الرئاسة المشتركة والهيئة الإدارية للاتحاد.

2- يتم تحديد أعضاء اللجنة التحضيرية من بين أعضاء الهيئة الإدارية والمجلس العام والأعضاء العموميين.

3- يجب أن يكون أعضاء اللجنة التحضيرية ذوي خبرة تنظيمية وقانونية ومهنية.

4- تقوم اللجنة التحضيرية بإبلاغ جميع أعضاء الاتحاد وفروعه بموعد ومكان انعقاد المؤتمر. وتقوم بجميع التحضيرات اللازمة (القاعة، دعوة الضيوف، الاستقبال، الأطعمة والمشروبات وغيرها).

5- تقوم اللجنة التحضيرية بناء على اقتراح 50+1 من أعضاء مجلس الاتحاد بأخذ النظام الداخلي بعين الاعتبار وإجراء تعديلات وتغييرات عليه إن لزم ذلك، وتقديم مسودة النظام الداخلي الذي تقوم بإجراء التغييرات عليها للمؤتمر.

6- في المؤتمر يتم انتخاب ديوان مؤلف من 5 مندوبين لإدارة المؤتمر، ويجب أن يضم الديوان عضوين على الأقل من اللجنة التحضيرية للمؤتمر.

7- يوضح الديوان جدول أعمال المؤتمر ويعرضه على المندوبين.

8- يُعرض في المؤتمر تقرير بالأعمال التي تم القيام بها في الفترة بين المؤتمرين.

9- يصدر المؤتمر مخطط العمل والأنشطة المستقبلية.

10- قرارات المؤتمر تسري على كافة المؤسسات والوسائل وأعضاء الاتحاد.

11- تُعرض مسودة النظام الداخلي الذي تم تعديله أو تجديده على المندوبين لمناقشتها، بعد النقاشات يتم قبول النظام الداخلي أو رفضه. وفي حال رفضه يتم اعتماد النظام الداخلي السابق.

12- في نهاية المؤتمر يتم إجراء انتخابات لانتخاب الرئاسة المشتركة وأعضاء المجلس العام والأعضاء الاحتياطيين.

13- يتلقى ديوان المؤتمر طلبات الترشح للرئاسة المشتركة والمجلس العام من المندوبين.

14 – في انتخاب أعضاء المجلس؛ تتم مراعاة تمثيل المناطق وتمثيل كل من المرأة والرجل.

15 – لإجراء الانتخابات والإشراف على فرز الأصوات، يتم انتخاب لجنة من بين المندوبين من قبل ديوان المؤتمر.

16 – يتم الانتخاب عن طريق الاقتراع السري، ويكون هناك صندوق اقتراع خاص لانتخاب الرئاسة المشتركة وصندوق آخر لانتخاب أعضاء المجلس.

17- بعد الإدلاء بالأصوات؛ تقوم لجنة الانتخابات بفتح صناديق الاقتراع وفرز الأصوات أمام المندوبين.

18 – نتيجة فرز الأصوات، بشرط مراعاة تمثيل المناطق وتمثيل الجنسين، يحدد المرشحون الذين حصلوا على أعلى نسبة من الأصوات كرئاسة مشتركة للاتحاد وأعضاء للمجلس العام.

 

المادة الخامسة عشرة

الرئاسة المشتركة للاتحاد

1- تتكون من رجل وامرأة على أساس التمثيل المتساوي للجنسين على أن يتفرغا للإتحاد.

2- يتم تحديدهما عن طريق الانتخاب في المؤتمر.

3- تقوم بالإشراف وتنسيق أعمال المجلس والهيئة الإدارية واللجان التابعة للاتحاد.

4- تدير الاجتماعات الدورية للمجلس العام والهيئة الإدارية.

5- مسؤولة عن إعداد التقارير وتقديمها للمؤتمر.

6- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الإدارة.

7- في إطار قرار الهيئة الإدارية، تكون مسؤولة عن انعقاد المؤتمر الاعتيادي أو الطارئ في الوقت المحدد.

 

 

المادة السادسة عشرة

المجلس العام للاتحاد

1-  هو أعلى هيئة لاتخاذ القرار فيما بين المؤتمرين.

2- يتكون من 23 عضواً و5 أعضاء احتياط يتم انتخابهم في المؤتمر.

3- الأعضاء الاحتياط يتم تعيينهم عند وجود شواغر في المجلس.

4- في اجتماع المجلس الأول بعد المؤتمر؛ ينتخب المجلس من بين أعضائه 9 أعضاء للهيئة الإدارية، ويتم انتخاب وتحديد أعضاء اللجان ويوزع المهام عليهم.

5- يعقد المجلس اجتماعه الاعتيادي كل 3 أشهر.

6- في الحالات الطارئة يمكن أن يجتمع المجلس بدعوة من الرئاسة المشتركة والهيئة الإدارية أو بطلب من ثلثي أعضاء المجلس.

7- يتخذ القرارات الإستراتيجية والمؤقتة ويعد الخطط والمشاريع العامة.

8- يتابع ويشرف على تنفيذ القرارات والمخططات.

 

المادة السابعة عشرة

الهيئة الإدارية

1- تتكون من 11 عضواً من ضمنهم الرئاسة المشتركة، ويتم انتخابهم من قبل المجلس العام.

2- تقوم بتوزيع المهام فيما بينها في اجتماعها الأول.

3- في حالات الاستقالة والعزل وغيرها، يعين المجلس العام أعضاءً جدد مكانهم من بين أعضائه.

4- تنفذ الهيئة كل قرارات ومخططات المجلس العام.

5- حسب الحاجة والظروف يمكنها اتخاذ قرارات عملية يومية وقصيرة المدى، وإعداد تقارير العمل.

6- متابعة أعمال وفعاليات اللجان والفروع والتنسيق فيما بينها.

7- تعقد اجتماعها الاعتيادي مرة كل شهر.

8- تقدم تقريرها للمجلس العام مرة كل 3 أشهر.

9- بإمكانها افتتاح فروع في المناطق بعد موافقة المجلس العام.

 

المادة الثامنة عشرة

فروع وممثليات الاتحاد

1- يتم افتتاح فروع الاتحاد من قبل الهيئة الإدارية حسب الحاجة بعد موافقة المجلس العام على ذلك.

2- تتكون فروع الاتحاد من الإدارة ولجان العمل.

3- تعقد اجتماعاتها شهرياً وتقدم تقاريرها للهيئة الإدارية للاتحاد.

4- حسب الحاجة وبعد موافقة الهيئة الإدارية، يمكنها إنشاء سجلات العضوية في مناطقها ومزاولة المهنة.

5- من أجل المؤتمر العام، تنتخب الفروع مندوبيها بالتنسيق مع اللجنة التحضيرية.

6- في المناطق التي لا تتوفر فيها إمكانية افتتاح فروع للاتحاد، يمكن تعيين ممثلين للاتحاد فيها.

 

المادة التاسعة عشرة

لجان الاتحاد

يتم تشكيل كافة لجان الإتحاد من قِبَل المجلس العام للاتحاد وتقدم اللجان تقاريرها الشهرية إلى الهيئة الإدارية.

 

المادة العشرون

لجنة المرأة

1- تتكون من 3 عضوات على الأقل.

2- يتم انتخابها من قبل العضوات في المجلس العام لاتحاد الإعلام الحر.

3- تحمي كل حقوق العضوات في اتحاد الإعلام الحر، وتعمل وفق قوانين المرأة في شمال وشرق سوريا.

4- تتشاور كل اللجان التابعة لاتحاد الإعلام الحر مع لجنة المرأة في الأعمال التي تتعلق بالمرأة وتتخذ آراءها أساساً لها.

5- تُسيّر الأعمال المهنية كالتدريب والندوات والمحاضرات وغيرها للصحفيات.

6- تعقد اجتماعاتها بشكل دوري.

7- تبني علاقات مع جميع الصحفيات.

8- تحمي حقوق الصحفيات من كل أشكال الانتهاكات.

 

المادة الحادية والعشرون

لجنة التدريب

1- بهدف توزيع وتنفيذ أهداف الاتحاد، تقوم اللجنة بإعداد نتاجات مكتوبة ومرئية، وتنظم دورات تدريبية في سياق هذه النتاجات.

2- إعداد دورات خاصة مع المؤسسات العضوة في الاتحاد بحسب المتطلبات.

3- القيام بأعمال مشتركة مع مؤسسات إعلامية محلية ودولية حسب الفرص المتاحة.

4- تنظيم محاضرات وورشات عمل ومؤتمرات حول مواضيع متنوعة.

 

المادة الثانية والعشرون

اللجنة الحقوقية والمتابعة

1- تقديم المشورة للإدارة والأعضاء فيما يخص الإجراءات والسبل القانونية لممارسة الاتحاد عمله وفق القوانين المحلية والدولية.

2- إجراء التحقيقات اللازمة في حالات انتهاك حقوق الأعضاء أو شكاوى الأعضاء وتقديم نتائج التحقيقات للإدارة.

3- التحقيق في الشكاوى المقدمة على أعضاء الاتحاد واتخاذ القرار المناسب.

4- متابعة ورصد الانتهاكات بحق الصحفيين وتقديم النتائج والوثائق للإدارة.

5- في حال وجود انتهاكات للحقوق أو غيرها في المؤسسات والوسائل التابعة للاتحاد، تقوم بالتحقيق في الموضوع وتقدم آراءها وفق القوانين والمواثيق للإدارة.

6- رصد الانتهاكات الممارسة من قبل الحكومة، السلطة وغيرها وإعداد تقارير عنها.

7- متابعة برامج المؤسسات الإعلامية وأعمال الصحفيين والصحفيات وإعداد تقارير عن الانتهاكات.

 

المادة الثالثة والعشرون

لجنة العلاقات والإعلام

1- تطوير العلاقات مع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

2- العمل على تحقيق العضوية للمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

3- تنظيم أعمال مشتركة مع المؤسسات ووسائل الإعلام المحلية والدولية.

4- إدارة مواقع وصفحات الاتحاد.

5- إعداد أرشيف الاتحاد.

 

المادة الرابعة والعشرون

لجنة المالية

1- إعداد نظام مالي للاتحاد.

2- حساب نفقات الاتحاد.

3- تخطيط دخل الاتحاد (رسوم الانتساب للعضوية، الاشتراكات الشهرية للأعضاء، الاشتراك السنوي، التبرعات، واردات النتاجات والمساعدات).

4- إعداد الميزانية السنوية وعرضها على الهيئة الإدارية.

5- إعداد قائمة بالتجهيزات الموجودة في المؤسسة والتجهيزات اللازمة.

 

المادة الخامسة والعشرون

نقاط عامة

1- توزيع جوائز الشهيد مظلوم باكوك للكدح مرة كل عام، وذلك في يوم الصحافة الكردية المصادف لـ 22 من نيسان.

2- تنظيم فعاليات خاصة ومشتركة مع المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية بمناسبات مختلفة، ومناسبات الاستذكار السنوية وتلك المتعلقة بالصحافة العالمية.

3- يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد موافقة المؤتمر عليه.